2206- حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن نافِعٍ:
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «أَيُّما امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ باعَ أَصْلَها، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ (1) المُبْتاعُ».
/