2214- حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مالٍ لَمْ يُقْسَمْ (1)، فَإِذا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِفَتِ (2) الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ.
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ، بِهَذا. وَقالَ: فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ (3).
تابَعَهُ هِشامٌ، عن مَعْمَرٍ.
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فِي كُلِّ مالٍ.
رَواهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحاقَ، عن الزُّهْرِيِّ.
/