2247- 2248- حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَمْرٍو، عن أَبِي البَخْتَرِيِّ، قالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عن السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقالَ: نُهِيَ عن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الوَرِقِ نَساءً بِناجِزٍ.
وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عن السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ منه _أَوْ يَأْكُلَ منه_ وَ (1) حَتَّى يُوزَنَ. (2)
/