2346- 2347- حدَّثنا عَمْرُو بْنُ خالِدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ: عَنْ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قالَ:
حدَّثني عَمَّايَ: أَنَّهُمْ كانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ على عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِما يَنْبُتُ على الأَرْبِعاءِ، أَوْ شَيْءٍ (1) يَسْتَثْنِيهِ صاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينارِ والدِّرْهَمِ؟ فقالَ رافِعٌ: لَيْسَ بها بَأسٌ بِالدِّينارِ والدِّرْهَمِ.
وَقالَ اللَّيْثُ: وَكانَ (2) الَّذِي نُهِيَ عن (3) ذَلِكَ، ما لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الفَهْمِ بِالحَلَالِ والحَرامِ لَمْ يُجِيزُوهُ؛ لِما فِيهِ مِنَ المُخاطَرَةِ.
/