2455- حدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن جَبَلَةَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَصَابَنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
/
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن الإِقرَانِ (1)، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.