2632- حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ، قالَ: حدَّثني عَطَاءٌ (1):
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ، فقالُوا: نُؤَاجِرُها بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْها، أَوْ لِيَمْنحْها أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».
/