321- حدَّثنا مُوسَى بنُ إِسْماعِيلَ، قالَ: حدَّثنا هَمَّامٌ، قالَ: حدَّثنا قَتادَةُ، قالَ: حَدَّثَتْنِي مُعاذَةُ:
أَنَّ امْرَأَةً قالتْ لِعائِشَةَ: أَتَجْزِئ (1) إِحْدانا صَلاتَها إذا طَهُرَتْ؟ فقالتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! كُنَّا (2) نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلا (3) يَأمُرُنا بِهِ. أَوْ قالتْ: فَلا نَفْعَلُهُ.
/