366- حدَّثنا عاصِمُ بنُ عَلِيٍّ، قالَ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سالِمٍ:
عن ابْنِ عُمَرَ، قالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالَ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فقالَ (1): «لا يَلْبَسُِ القَمِيصَ، وَلا السَّراوِيلَ، وَلا البُرْنُسَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ (2)، وَلا وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُما حَتَّى يَكُونا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ».
وَعَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.
/