3711- 3712- حدَّثنا أَبُو الْيَمانِ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: حدَّثني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:
عَنْ عائِشَةَ: أَنَّ فاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلام أَرْسَلَتْ إلى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيراثَها مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيما (1) أَفاءَ اللَّهُ على رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ (2)، وَما بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ. فقال أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «لَا نُورَثُ، ما تَرَكْنا فَهوَ (3) صَدَقَةٌ، إِنَّما يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذا الْمالِ _يَعْنِي مالَ اللَّهِ_ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا على الْمَأْكَلِ». وَإِنِّي واللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقاتِ النَّبِيِّ (4) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْها فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلأَعْمَلَنَّ فيها بِما عَمِلَ فيها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ ثُمَّ قالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنا يا أَبا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ. وَذَكَرَ قَرابَتَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقَّهُمْ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَقالَ: والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَرابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرابَتِي.
/