3991- وَقالَ اللَّيْثُ: حدَّثني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابٍ: حدَّثني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ أَباهُ كَتَبَ إلى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ:
يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ على سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَها عن حَدِيثِها، وَعَمَّا (1) قالَ لَها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ، إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ: أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحارِثِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّها كانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ _وهو مِنْ بَنِي عامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا_ فَتُوُفِّيَ عَنْها فِي حَجَّةِ الْوَداعِ وَهيَ حامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَها بَعْدَ وَفاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفاسِها تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْها أَبُو السَّنابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ _رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ_ فقالَ لَها: ما لِي أَراكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ؟! تُرَجِّينَ (2) النِّكاحَ؟! فَإِنَّكِ (3) واللَّهِ ما أَنْتِ بِناكِحٍ حَتَّى تَمُرُّ (4) عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (5). قالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عن ذَلِكَ، فَأَفْتانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدا لِي.
تابَعَهُ أَصْبَغُ، عن ابْنِ وَهْبٍ، عن يُونُسَ.
وَقالَ اللَّيْثُ: حدَّثني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابٍ: وَسَأَلْناهُ فَقالَ: أخبَرَني (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبانَ، مَوْلَى بَنِي عامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِياسِ بْنِ الْبُكَيْرِ (7) _وَكانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا_ أَخْبَرَهُ.
/