4180- 4181- 4182- حدَّثني إِسْحاقُ: أخبَرَنا
/
يَعْقُوبُ: حدَّثني ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهابٍ، عن عَمِّهِ: أخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:
أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوانَ بْنَ الْحَكَمِ والْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ: يُخْبِرانِ خَبَرًا مِنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ، فَكانَ فِيما أخبَرَني عُرْوَةُ عَنْهُما: أَنَّهُ لَمَّا كاتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ على قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ، وَكانَ فِيما اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ قالَ: لَا يَأتِيك مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كانَ على دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنا، وَخَلَّيْتَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُ. وَأَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يُقاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا على ذَلِكَ، فَكَرِهَ الْمُؤمِنُونَ ذَلِكَ وامَّعَضُوا (1)، فَتَكَلَّمُوا فِيهِ، فَلَمَّا أَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يُقاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا على ذَلِكَ، كاتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبا جَنْدَلِ بْنَ سُهَيْلٍ يَوْمَئِذٍ إلى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ مِنَ الرِّجالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَإِنْ كانَ مُسْلِمًا، وَجاءَتِ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ، فَكانَتْ (2) أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهيَ عاتِقٌ، فَجاءَ أَهْلُها يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَها إِلَيْهِمْ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعالَى فِي الْمُؤمِناتِ ما أَنْزَلَ. قالَ ابْنُ شِهابٍ: وَأخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3)، قالَتْ: إِنَّ (4) رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِناتِ بِهَذِهِ الآيَةِ: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} (5) [الممتحنة: 12]. وَعَنْ عَمِّهِ قالَ: بَلَغَنا حِينَ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرُدَّ إلى الْمُشْرِكِينَ ما أَنْفَقُوا على (6) مَنْ هاجَرَ مِنْ أَزْواجِهِمْ، وَبَلَغَنا أَنَّ أَبا بَصِيرٍ. فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ.