حديث عروة: قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السنِّ: أرأيت قول الله

4495- حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مَالِكٌ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قالَ:
قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا } [آية: 158] ؟ فَمَا أُرَى (1) على أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا؟ فقالت عَاِئشَةُ: كَلَّا، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ، كَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا } [آية: 158] (2).
/


[1] في رواية أبي ذر: «أَرَى».
[2] قول ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وهذا الحديث ثابتان في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا (ب، ص)، وفي (ن، و، ق) علَّم على قوله: «وقال» أول الأثر فقط علامة أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ دون أن يُعَلِّمَ على باقي الأثر والحديث.