452- حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، قالَ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ، قالَ: حدَّثنا أبو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا بُرْدَةَ:
عن أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالَ: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَساجِدِنا أَوْ أَسْواقِنا بِنَبْلٍ، فَلْيَأخُذْ على نِصالِها؛ لا يَعْقِرْ (1) بِكَفِّهِ مُسْلِمًا (2) ».
/