4762- حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أخبَرَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أخبَرَهُمْ، قالَ: أخبَرَني الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ (1): أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: { وَلَا (2) يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ } [آية: 68]. فقالَ سَعِيدٌ: قَرَأْتُهَا على ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَيَّ، فقالَ: هَذِهِ مَكِّيَّةٌ، نَسَخَتْهَا (3) آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ (4)، الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ.
/