حديث: أن ابن عبَّاس قال في الحرام: يكفر

4911- حدَّثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حدَّثنا هِشَامٌ، عن يَحْيَى، عن ابْنِ حَكِيمٍ (1)، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ فِي الْحَرَامِ: يُكَفِّرُ. وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ (2) حَسَنَةٌ } [الأحزاب: 21].
/


[1] بهامش اليونينية: «هو يَعْلَى بنُ حَكِيمٍ الثَّقَفيُّ».
[2] ضُبطت في اليونينية بكسر الهمزة وضمِّها، وبالضم قرأ عاصم، وبكسرها قرأ الباقون، وبالكسر ضبطت في (ب، ص).