5101- حدَّثنا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ (1) أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا قالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْكحْ أُخْتِي بِنْتَ (2) أَبِي سُفْيَانَ. فَقالَ: «أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ (3)، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي». قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ؟ قالَ: «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟!». قلْتُ: نَعَمْ. فَقالَ: «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي؛ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ (4) عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ». قالَ
/
عُرْوَةُ: وَثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لأَبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ (5)، قالَ (6) لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ (7) غَيْرَ (8) أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ.