5113- حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: حدَّثنا ابْنُ فُضَيْلٍ: حدَّثنا هِشَامٌ:
عَنْ أَبِيهِ قالَ: كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللاَّئِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: { تُرْجِئُ (1) مَن تَشَاء مِنْهُنَّ } [الأحزاب: 51] قَالَتْ (2): يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.
رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدَةُ (3)، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
/