حديث: سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص

5116- حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا
/
شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ (1) عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ (2)، فَقالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ؟ أَوْ نَحْوَهُ، فَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.


[1] في رواية أبي ذر: «يُسْأَلُ».
[2] صحَّح عليها في اليونينيَّة.