5152- حدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّا _هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ_ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».
/