حديث: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه

5192- حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومُ (1) الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ».
/


[1] في رواية أبي ذر والمُستملي: «تَصُومَنَّ».