حديث: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج

5340- حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ:
قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ (1).
/


[1] في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلَّا زَوْجٌ». ، وفي متن (ب، ص): «إلا على بزوج» مضروب على «على»، وبهامشهما: كذا هذا الضرب في اليونينية على «على».