5372- حدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أخبَرَني عُرْوَةُ: أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ (1) أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ (2) أَبِي سُفْيَانَ، قالَ: «وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» قَلْتُ (3): نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي. فَقَالَ: «إِنَّ (4) ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللهِ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ ابْنَةَ (5) أَبِي سَلَمَةَ؟ فَقالَ: «ابْنَةَ (6) أُمِّ سَلَمَةَ؟». فَقُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: «فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ (7) أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ».
وَقالَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: قالَ عُرْوَةُ: ثُوَيْبَةُ أَعْتَقَهَا أَبُو لَهَبٍ.
/