552- حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قالَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن نافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ (1): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاةُ العَصْرِ، كَأَنَّما (2) وُتِرَ أَهْلُهُ (3) وَمالُهُ». (4)
/
[1] في رواية أبي ذر و[عط] ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «عبد الله بن عمر».
[2] في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فكأنما»، وليست هذه اللفظة في رواية أخرى عن الكُشْمِيْهَنِيِّ.
[3] هكذا ضبطت في (ن) بالرفع، وفي باقي الأصول بالنصب.
[4] في رواية المُستملي زيادة: «قال أبو عبد الله: { يَتِرَكُمْ } [محمد: 35] وَتَرْتُ الرجلَ إذا قتلت له قتيلًا، أو أخذت له مالًا». وفي رواية أبي ذر ورواية ابن عساكر عن المُستملي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «قال أبو عبد الله: { يَتِرَكُمْ } [محمد: 35] وَتَرْتُ الرجلَ إذا قتلت له قتيلًا، أو أخذت مالَه»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى [ح].