6057- حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ (1):
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ
/
فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». قالَ أَحْمَدُ: أَفْهَمَنِي رَجُلٌ إِسْنَادَهُ.