621- حدَّثنا أَحمَدُ بنُ يُوْنسَ، قالَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ، قالَ: حدَّثنا سُلَيْمانُ التَّيْمِيُّ، عن أَبِيْ عُثْمُانَ النَّهْدِيِّ:
عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالَ: «لا يمنَعَنَّ أَحَدَكُمْ _أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ_ أَذانُ بِلالٍ مِن سَحُورِهِ (1)؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ _أَوْ يُنادِي_ بِلَيلٍ؛ لِيَرْجِعَ (2) قائمَكُمْ، ولِيُنَبِّه نائمَكُمْ، ولَيْسَ (3) أَنْ يَقُولَ: الفجرُ، أَو: الصُّبْحُ _وقالَ بِأَصابِعِهِ (4)، وَرَفَعَها (5) إلى فَوْقُ، وَطَأْطَأَ إلى أَسْفَلُ (6) _ حَتَّى يَقُولَ هَكَذا». وَقالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ: إِحْداهُما فَوْقَ الأُخْرَى، ثُمَّ مَدَّها (7) عن يَمِينِهِ وَشِمالِهِ.
/