657- حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قالَ: حدَّثنا أَبِي، قالَ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حدَّثني أبو صالِحٍ:
عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ صَلاةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُنافِقِينَ مِنَ الفَجْرِ (1) والْعِشاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فيهما لأَتَوْهُما وَلَوْ حَبْوًا، لَقَدْ (2) هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ المُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نارٍ، فَأُحَرِّقَ (3) عَلَى مَنْ لا يَخْرُجُ إلى الصَّلاةِ بَعْدُ (4) ».
/