6792- حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ (2)، حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ: حدَّثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.
/