6948- حدَّثنا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ: حدَّثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزٍ (1)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
قالَ (2) الشَّيْبَانِيُّ: وَحدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ: وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا } الآيَةَ [النساء: 19]، قالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ: إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاؤُوا زَوَّجَهَا (3)، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا (4)، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بِذَلِكَ (5).
/