6968- حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا هِشَامٌ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قالَ: «إِذَا سَكَتَتْ».
وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ (1) لَمْ تُسْتَأذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ، فَاحْتَالَ رَجُلٌ، فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ (2): أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا (3)، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلَا بَأسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ.
/