7306- حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا عَاصِمٌ، قالَ:
قُلْتُ لأَنَسٍ: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ؟ قالَ: نَعَمْ: «مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا (1) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».
قالَ عَاصِمٌ: فَأخبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ: أَنَّهُ قالَ: «أَوْ آوَى مُحْدِثًا».
/