866- حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عُثْمانُ بنُ عُمَرَ: أخبَرَنا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الحارِثِ:
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبَرَتْها: أَنَّ النِّساءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إذا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجالِ ما شاءَ اللَّهُ، فَإِذا قامَ رَسُولُ اللَّهِ
/
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قامَ الرِّجالُ.