916- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُقاتِلٍ، قالَ: أخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ، قالَ: أخبَرَنا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ قالَ:
سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: إِنَّ الأَذانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ كانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمامُ يَوْمَ الجُمُعَةِ على المِنْبَرِ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كانَ فِي خِلافَةِ عُثْمانَ (1) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالأَذانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ على الزَّوْراءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ على ذَلِكَ.
/