-
المقدمة
-
حديث: إنما الأعمال بالنيات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
كتاب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب فضل ليلة القدر
-
باب فضل من قام رمضان
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب موكل الربا
-
باب ذكر الخياط
- باب شراء الدواب والحمير
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب ثمن الكلب
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
باب الحوالة
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب فضل الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
[كتاب المناقب]
-
كتاب فضائل الصحابة
-
مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
الفرائض
-
الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
433/ 2097- قال أبو عبد الله: حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ، قال: حدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ، عن وَهْبِ بْنِ كَيْسانَ:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلعم فِي غَزاةٍ، فَأَبْطَأَ عليِّ جَمَلِي وَأَعْيا، فَأَتَىَ (1) النَّبِيُّ صلعم، فَقالَ: «جابِرٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: «ما شَأنُكَ؟» قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيا. فنزل (2) يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قالَ: «ارْكَبْ». فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عن رَسُولِ اللهِ صلعم. قالَ: «تَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: «بِكْراً أَوْ ثَيِّباً؟» قُلْتُ: بَلْ ثَيِّباً. قالَ: «أَفَلا جارِيَةً تُلاعِبُها وَتُلاعِبُكَ؟!» قُلْتُ: إِنَّ (3) لِي أَخَواتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قالَ: «أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذا قَدِمْتَ فالكَيْسَ الكَيْسَ». ثُمَّ قالَ: «أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوْقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلعم قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالغَدَاةِ، فَأَمَرَ بِلالاً أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي (4) بِلالٌ فَأَرْجَحَ فِي المِيزانِ، ثمَّ قال لي النبيُّ صلعم : «خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ».
قوله (يحجنُه بمحجنه) يريدُ: أنَّه يتناوله به، ويحرِّكهُ للسَّير والمِحجَنُ: عَصاً في طرفها (5) عُقَّافَةٌ (6).
وقوله: (الكيس الكيسَ) ذكرهُ أبو عبد الله في موضعٍ (7) آخر من هذا الكتاب مقروناً بقوله: (الكيس الكيس، أي الوَلَدَ) (8).
قلت: وهذا مُشكلٌ، وقد يحتملُ ذلك وجهين (9) :
أحدهما (10) : أن يكون قد حضَّهُ على طلب الوَلدِ، وأمرَهُ باستعمال الكيس والرِّفقِ فيه وحسن التأني له، وكان (11) جابرٌ لا وَلَدَ له إذْ ذاكَ.
وقد يحتملُ أن يكون قد أمرَهُ بالتوقِّي والحذر (12) عند إصابة أهلِه (13) مخافة أن تكون حائضاً، وقد طالت الغيبة عليه وامتدَّت أيامُ العزبة، فإذا باشَرَهَا لم يَجتنِبِ المأتى، وهو موضعُ / الولد، فكنَّى عنه بالوَلَدِ.
والكَيسُ: شِدَّةُ المحافظة على الشيء، كقول الشاعر:
وفي (14) بني عَبدِ دُبيرٍ (15) كَيسُ على الطَّعامِ مَا غَبَا غُبيسُ (16)
وقد يكون معنى الكيس، حُسنَ التأديب وكان عليٌّ يقول (17) :
أَمَا تراني كَيِّسَا مُكيَّسَا بَنَيْتُ بعد نافعٍ (18) مُخيَّسا (19)
وفيه من الفقه: أنَّ الهبة الشائعة جائزةٌ؛ وذلك أنَّ مقدار (20) الرجحان هبة شائعة غير معلومة القدر.
[1] في (م): (وأبطأ).
[2] سقطت من الأصل واستدركت بخط مغاير بلفظ: (فجعل) والمثبت من الفروع والصحيح.
[3] في (أ): (إني).
[4] (لي) سقطت من (أ) و(م).
[5] قوله: (في طرفها) سقط من الأصل والمثبت من الفروع.
[6] في الفروع زيادة: (تحرك بها الدابة).
[7] في الفروع العبارة فيها تقديم وتأخير لكن جاء في (أ): (مواضع).
[8] انظر: البخاري رقم (5245) عن جابر بن عبد الله.
[9] في (أ) و(ف): (وله وجهان) وفي (م): (وفيه وجهان).
[10] في الفروع: (إما).
[11] في الفروع: (إذ كان).
[12] في الفروع: (بالتحفظ والوقي).
[13] في (ف): (الأهل).
[14] في (ف): (وعند).
[15] في (أ): (عبد بن عمرو).
[16] الرجز أنشده الأموي عبد الله بن سعيد في هدية العارفين 1/ 438 الصحاح والأساس والعباب واللسان والتاج (غبس، كيس)
[17] في الفروع: (ومنه قول علي).
[18] في (أ): (سعد النافع).
[19] الرجز لعلي بن أبي طالب ☺ في الصحاح و العباب واللسان و التاج (خيس، كيس) والعقد الفريد 4/ 183.
[20] في الفروع: (إذ مقدار).
