♫
قال البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه:
░░7▒▒ (كِتَابُ التَّيَمُّمِ)
([و] قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ } [النساء:43]) / .
التَّيَمُّمُ في اللُّغة: هو القَصْدُ والتَّعَمُّد، قاله أبو منصور الأَزهَرِيُّ، وفي «الصِّحاح»: يَمَّمْتُ فلانًا أي قصدتُه، وقد فسَّرَ البخاريُّ في هذه الآيةِ مِن كتاب التَّفسير تيمَّموا: تعمَّدوا، ورواه ابن أبي حاتم عن ابن المبارك وأبي إسحاق عن سفيان، ويأتي سندُه هناك إن شاء الله تعالى في سورة المائدة.
ثمَّ التَّيمُّم ثبتتْ مشروعيتُه بالكتاب والسنَّة والإجماع، وهو رُخصة وفضيلةٌ خُصَّتْ بها هذه الأمَّةُ تشريفًا لها، لم تشاركها أمَّةٌ قبلَها فيه، أمَّا الكتاب: فما ذكرَه البخاري ☼ مِن بعض الآية الَّتي ذَكرها هنا، وهَذه الأخرى سيأتي ذِكرها في كلٍّ مِن الآيتين، وهما الآية في سورة النِّساء، والآية الَّتي في سورة المائدة.
وأمَّا السُّنَّة: فأحاديثُ تأتي إن شاء الله تعالى في كتاب التَّيمُّم هذا.
وأمَّا الإجماع: فذَكر النَّوَاوِيُّ ☼ في «شرح المهذَّب» وغيرِه: إجماعَ الصَّحابة ومَن بعدهم على جواز التَّيمُّم للحَدث الأصغر، وفي الأكبر الَّذي هو الجنابة خِلَافُ عمرَ بن الخطَّاب وابنِ مسعود والنَّخَعِيِّ، وقد ذَكروا رجوع عمر وابن مسعود.