الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب سنة الصلاة على الجنائز
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(56) بابُ سُنَّةِ الصَّلاةِ على الجَنائِزِ (1)
وَقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى على الجَنازَةِ (2) ».
وَقالَ: «صَلُّوا على صاحِبِكُمْ».
وَقالَ: «صَلُّوا على النَّجاشِيِّ».
سَمَّاها صَلاةً، لَيْسَ فيها رُكُوعٌ وَلا سُجُودٌ، وَلا يُتَكَلَّمُ فيها، وَفِيها تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ.
وَكانَ ابنُ عُمَرَ لا يُصَلِّي إلَّا طاهِرًا، وَلا تُصَلَّى (3) عند طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبِها، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ.
وَقالَ الحَسَنُ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ، وَأَحَقُّهُمْ (4) على جَنائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ (5) لِفَرائِضِهِمْ، وَإِذا أَحْدَثَ يَوْمَ العِيدِ أَوْ عند الجَنازَةِ يَطْلُبُ الماءَ وَلا يَتَيَمَّمُ، وَإِذا انْتَهَى إلى الجَنازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ.
وَقالَ ابنُ المُسَيَّبِ: يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ والنَّهارِ، والسَّفَرِ والحَضَرِ، أَرْبَعًا.
وَقالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: تَكْبِيرَةُ الواحِدَةِ (6) اسْتِفْتاحُ الصَّلاةِ.
وَقالَ: { وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا } (7) [التوبة: 84] وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمامٌ.
/


[1] في رواية أبي ذر: «الجنازةِ».
[2] ضُبطت في اليونينية بلفظين: المثبت، و«الجِنازَةِ».
[3] في رواية أبي ذر: «يُصَلِّي».
[4] في رواية أبي ذر زيادة: «بالصلاةِ».
[5] في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيّ: «مَنْ رَضُوهُ».
[6] في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «التَّكبيرةُ الواحدةُ».
[7] قوله: «{ مَّاتَ أَبَدًا }» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.