الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب الهبة للولد
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(12) بابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ؛ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ (1) مِثْلَهُ، وَلا يُشْهَدُ عَلَيْهِ
_وَقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»_ فِي الْعَطِيَّةِ
وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ؟ وَما يَأكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلا يَتَعَدَّى.
وَاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ، وَقالَ: «اصْنَعْ بِهِ ما شِئْتَ».
/


[1] في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «ويُعْطِي الْآخَرَ» بالإفراد (ن)، وضبطت في(ب، ص): «ويُعطَى الآخَرُ» بالبناء للمفعول.