الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(8) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعالَى (1): {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى (2) بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]
وَيُذْكَرُ: أَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ وَطَاوُوسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةَ أَجَازُوا إِقْرَارَ المَرِيضِ بِدَيْنٍ.
وَقالَ الحَسَنُ: أَحَقُّ ما تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ.
وَقالَ إِبْرَاهِيمُ وَالحَكَمُ: إذا أَبْرَأَ الوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ.
وَأَوْصَى رَافعُ بْنُ خَدِيْجٍ: أَنْ لا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ (3) الفَزَارِيَّةُ عَنْ ما أُغْلِقَ
/
عَلَيْهِ (4) بَابُهَا.
وَقالَ الحَسَنُ: إذا قالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ المَوْتِ: كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ. جَازَ.
وَقالَ الشَّعْبِيُّ: إذا قالَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا: إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ. جَازَ.
وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: لا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ (5) الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ (6). ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالوَدِيعَةِ وَالبِضَاعَةِ وَالمُضَارَبَةِ.
وَقَدْ قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ».
وَلا يَحِلُّ مَالُ المُسْلِمِينَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آيَةُ المُنَافِقِ: إذا ائْتُمِنَ خَانَ».
وَقالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلا غَيْرَهُ.
فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.


[1] في رواية أبي ذر: «عَزَّ وَجلَّ».
[2] لم تضبط في (ن)، وضبطت في (ق، ب، ص): {يُوصَى} على قراءة الجمهور غير أن ابن كثير وابن عامر وشعبة فإنهم قرؤوا: {يوصِي}.
[3] لفظة: «امرأته» ليست في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ.
[4] في رواية الحَمُّويِي والمستملي: «عنْ مالٍ أُغلِق عَلَيْها».
[5] في رواية أبي ذر والحَمُّويِي: «بسوءِ».
[6] قوله: «الظن به للورثة»: ثابت في رواية الحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.