المستخرج على الجامع الصحيح

كتاب الكفالة

          ░░39▒▒ بابُ الكَفالَةِ فِي القَرْضِ (1) والدُّيُونِ بِالأَبْدانِ وَغَيْرِها.
          وَقالَ أَبُو الزِّنادِ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، عن أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا (2) حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ [جَلْدَةٍ، فَصَدَّقَهُمْ] وَعَذَرَهُ بِالجَهالَةِ.
          وَقالَ جَرِيرٌ والأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي المُرْتَدِّينَ: اسْتَتِبْهُمْ فَتابُوا (3)، وَكَفَلَهُمْ عَشائِرُهُمْ.
          وَقالَ حَمَّادٌ: إذا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَماتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
          (ح) وَقالَ الحَكَمُ: يَضْمَنُ. [خ¦2290]


[1] في الأصل: «فيأتوا»، والمثبت من الصحيح.
[2] في الأصل: «كفلًا»، والمثبت من الصحيح.
[3] في الأصل: «العرض»، والمثبت من الصحيح.