-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب الشرب
-
كتاب القرض والديون
-
كتاب الملازمة والتقاضي
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب الغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأوقاف
-
كتاب الجهاد والسير
░░39▒▒ بابُ الكَفالَةِ فِي القَرْضِ (1) والدُّيُونِ بِالأَبْدانِ وَغَيْرِها.
وَقالَ أَبُو الزِّنادِ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، عن أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا (2) حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ [جَلْدَةٍ، فَصَدَّقَهُمْ] وَعَذَرَهُ بِالجَهالَةِ.
وَقالَ جَرِيرٌ والأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي المُرْتَدِّينَ: اسْتَتِبْهُمْ فَتابُوا (3)، وَكَفَلَهُمْ عَشائِرُهُمْ.
وَقالَ حَمَّادٌ: إذا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَماتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
(ح) وَقالَ الحَكَمُ: يَضْمَنُ. [خ¦2290]
[1] في الأصل: «فيأتوا»، والمثبت من الصحيح.
[2] في الأصل: «كفلًا»، والمثبت من الصحيح.
[3] في الأصل: «العرض»، والمثبت من الصحيح.