المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء

          ░23▒ باب قول النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذا توضأ؛ فليستنشق بمنخره الماء»
          ولم يميز بين الصائم وغيره، وقال الحسن: لا بأس بالسَّعُوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، ويكتحل، وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء؛ لا يضره وإن ازدرد ريقه، وما بقي في فيه، ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك؛ لا أقول: إنه يفطر، ولكنه(1) ينهى عنه.
          لم يدخل فيه حديثًا.


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (ولكن).