المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: بم أهللت يا علي

          706- [قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
          قال البخاريُّ: حدثنا مسدد: حدَّثنا بشر بن المفضل، عن حميد الطويل]
/ : حدثنا بكر: أنه ذكر لابن عمر. [خ¦4353]
          قال البخاريُّ: حدثنا أبو النعمان: حدَّثنا حماد بن زيد قال: أخبرنا عبد الملك بن جريج، عن عطاء، عن جابر وابن عباس قالا: لما قدم النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم صبح رابعة من ذي الحجة يهلون بالحج لا يخلطه شيء؛ قدمنا فأمرنا فجعلناها عمرة، وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القَاَلة، وذكر الحديث وقصة سراقة. [خ¦2505]
          قال البخاريُّ: زاد البِرْسَاني، عن ابن جريج قال: قدم عليٌّ بسِعَايته، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «بم أهللت يا علي؟» قال ابن عمر: «فإن معنا أهلك»، قال: بما أهل به النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم. قال: «فأهدِ، وامكث حرامًا كما أنت»، قال: وأهدى له علي هديًا. [خ¦4352]
          قال حماد: وجاء علي بن أبي طالب، فقال: أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فأمره النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يقيم على إحرامه.
          زاد ابن عمر: قال: «فأمسك(1)، فإن معنا هديًا».
          خرجه في باب تقضي الحائض المناسك كلها، الباب. [خ¦1651]
          وفي باب بعثة علي بن أبي طالب إلى اليمن وخالد بن الوليد قبل حجة الوداع. [خ¦4352]
          وفي باب الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجلُ رجلًا(2) في هديه بعد ما أهدى. [خ¦2505]


[1] في الأصل: (فانسك)، والمثبت موافق لما في «البخاري».
[2] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينية»: (الرجلَ).