-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدي زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقة من غلول
-
باب الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة
-
باب فضل صدقة الشحيح الصحيح
-
باب معناه: طول اليد بالصدقة
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذ تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناوله بنفسه
-
باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب قول الله عز وجل: {فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى...}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري
-
باب زكاة الورق
-
باب العروض في الزكاة
-
باب زكاة الإبل
-
باب زكاة الغنم
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب قول الله عز وجل: {وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله عز وجل: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب في الركاز الخمس
-
باب قول الله عز وجل: {والعاملين عليها}
-
باب وجوب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
░4▒ باب ما(1) أدي زكاته؛ فليس بكنز(2) ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقي(3) صَدَقَةٌ».
[1] في الأصل: (من)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».
[2] حاشية في الأصل: (قوله: ليس بكنز: هو حديث مرفوع أخرجه أحمد وغيره عن ابن عمر بزيادة، «وإن كانت تحت سبع أرضين، وكل مال لا تؤدَّى زكاته؛ فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض»، وهو في الموطأ موقوفًا. انتهى من «التوشيح»).
[3] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذر، وفي «اليونينية»: (أواقٍ).