المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: ما لي اليوم في النساء من حاجة

          1097- وحدثنا أبو النعمان: حدَّثنا حماد. [خ¦5141]
          وحدثنا قتيبة بن سعيد: حدَّثنا يعقوب بن عبد الرحمن. [خ¦5030]
          (ح): وحدثنا أحمد بن المقدام: حدَّثنا فضيل بن سليمان. [خ¦5132]
          وحدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك. [خ¦2310]
          وحدثنا عبد الله بن مسلمة: حدَّثنا عبد العزيز بن أبي حازم. [خ¦5871]
          وحدثنا علي بن عبد الله: حدَّثنا سفيان؛ كلُّهم عن أبي حازم هو مداره، قال سفيان: سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله؛ إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك، فلم يجبها شيئًا، ثم قامت فقالت: يا رسول الله؛ إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك، فلم يجبها شيئًا / ، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك.
          قال يعقوب: فنظر إليها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وصَعَّدَ النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه. [خ¦5149]، زاد ابن فضيل: فلم يُرِدها. قال مالك: فقامت طويلًا. قال يعقوب: فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا؛ جلست. وقال حماد: فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «ما لي اليوم في النساء من حاجة». فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله؛ إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: «هل عندك من شيء؟»، زاد مالك: «تُصدقها»، فقال: ما عندي إلا إزاري. وقال ابن مسلمة: أصدقها إزاري. قال مالك: فقال: «إن أعطيتها إياه؛ جلستَ لا إزار لك، فالتمس شيئًا». وقال حماد: فقال: «اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئًا؟»، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله؛ ما وجدت شيئًا، قال: «انظر ولو خاتمًا من حديد»، فذهب ثم رجع، فقال: لا والله، يا رسول الله؛ ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري، قال سهل: وما له رداء، فلها نصفه. وقال فضيل: ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف. قال يعقوب: قال: «ما تصنع بإزارك؟ إن لبسْتَه؛ لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسَتْه لم يكن عليك شيء»، فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم موليًا فأمر به فدعي، فلما جاء؛ قال: «ماذا معك من القرآن؟» _وقال مالك فيه: «أمعك من القرآن شيء؟»_ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عادَّها، قال: «أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟» قال: نعم. قال: «اذهب فقد ملكتها(1) بما معك من القرآن».
          وقال فضيل: «قد زوجتكها».
          وقال مالك: «زوجناكها».
          وقال سفيان: «قد أنكحتكها».
          وخرَّجه في باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، الباب، وفي باب ما لا يستحيا من الحق؛ للتفقه في الدين، وفي باب السلطان ولي، وفي باب إذا كان الولي هو الخاطب، وفي باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وفي باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، وفي باب التزويج على القرآن، ونعم الصداق هو، وفي باب خاتم الحديد، وفي باب المهر بالعَروض وخاتم الحديد مختصرًا، وفي باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي باب القراءة عن ظهر القلب، وفي باب وكالة المرأة الإمام، في النكاح. [خ¦5141] [خ¦6123] [خ¦5135] [خ¦5132] [خ¦5120] [خ¦5126] [خ¦5149] [خ¦5871] [خ¦5150] [خ¦5029] [خ¦5030] [خ¦2310]


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية» ░5141، 5871▒: (ملكتكها).