-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
باب الزنى وشرب الخمر وما يحذر من الحدود
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب الحدود كفارة
-
باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله عز وجل
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب قول الله عز وجل: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب الاعتراف بالزنى
-
باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت
-
باب قوله عز وجل: {ومن لم يستطع منكم طولًا...}
- باب إذا زنت الأمة
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب قذف العبيد
-
باب نفي أهل المعاصي والمُخنثين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب الزنى وشرب الخمر وما يحذر من الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1224- قال عبد الله بن يوسف: وحدثنا الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذا زنت الأمة فتبين زناها؛ فليجلدها / ولا يثرب، ثم إن زنت؛ فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة؛ فليبعها ولو بحبل من شعر».
تابعه إسماعيل بن أمية، عن سعيد، عن أبي هريرة.
وخرَّجه في باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تُنفى، وفي باب بيع العبد الزاني، وفي باب بيع الرقيق. [خ¦6839] [خ¦2152] [خ¦2229]
و زاد فيه: الأويسي عن الليث، فقال: «فليجلدها الحدَّ». [خ¦2234]
قال المهلب: ذِكرُ الحد على أنها مسلمة، وترك ذكر الحد وأنها لم تحصن يدل [على] أخرى كتابية، وأنهما حديثان في التبين.
وفي باب كراهية التطاول على الرقيق. [خ¦2555]