المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه

          ░5▒ باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
          وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه المظالم ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم؛ فلا قَوَدَ عليه ولا قصاص.
          وإن قيل له: لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لتبيعن عبدك أو لتقرن بدينٍ، أو تهب هبة وتحل عقدة، أو لتقتلن ولدك أو أخاك في الإسلام؛ وسعه ذلك؛ لقول النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «المسلم أخو المسلم».
          وقال بعض الناس: لو قيل له: لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لتقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم؛ لم يسعه؛ لأن هذا ليس بمضطر، ثم ناقض فقال: إن قيل له: لتقتلن ابنك أو أباك أو لتبيعن هذا العبد، أو تقرَّنَّ(1) بدين أو بهبة؛ يلزمه في القياس، ولكنا نستحسن، ونقول: البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل، فَرَّقوا بين كل ذي محرمٍ وغيره بغير كتاب ولا سنة.
          وقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «قال إبراهيم لامرأته: هذه أختي، وذلك في الله». وقال النخعي: إذا كان المستحلف ظالمًا؛ فنيَّة الحالف، وإن كان مظلومًا؛ فنية المستَحلِف.


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (تُقرُ)، وفي رواية أبي ذرٍّ: (لتقرنَّ).