-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
- كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
░5▒ باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه المظالم ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم؛ فلا قَوَدَ عليه ولا قصاص.
وإن قيل له: لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لتبيعن عبدك أو لتقرن بدينٍ، أو تهب هبة وتحل عقدة، أو لتقتلن ولدك أو أخاك في الإسلام؛ وسعه ذلك؛ لقول النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «المسلم أخو المسلم».
وقال بعض الناس: لو قيل له: لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لتقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم؛ لم يسعه؛ لأن هذا ليس بمضطر، ثم ناقض فقال: إن قيل له: لتقتلن ابنك أو أباك أو لتبيعن هذا العبد، أو تقرَّنَّ(1) بدين أو بهبة؛ يلزمه في القياس، ولكنا نستحسن، ونقول: البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل، فَرَّقوا بين كل ذي محرمٍ وغيره بغير كتاب ولا سنة.
وقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «قال إبراهيم لامرأته: هذه أختي، وذلك في الله». وقال النخعي: إذا كان المستحلف ظالمًا؛ فنيَّة الحالف، وإن كان مظلومًا؛ فنية المستَحلِف.
[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (تُقرُ)، وفي رواية أبي ذرٍّ: (لتقرنَّ).