-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
باب الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات
-
باب ما يتنزه عنه من الشبهات
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر وغيره
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله عز وجل: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب شراء الإبل الهيم والأجرب
-
باب ذكر الحجام
-
باب صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل...}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومده
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
- باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع الملامسة والمنابذة
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والغنم والبقر
-
باب بيع التمر بالتمر والشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وبيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعة أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان نسيئة
-
باب السلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1354- قال البخاريُّ:وحدثنا الصلت بن محمد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه قال: قلت لابن عباس: ما قوله: «لا يبع حاضر لباد»؟ قال: لا يكون له سمسارًا.
وخرَّجه في باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه، وقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذا استنصح أحدكم أخاه؛ فلينصح [له]». ورخص فيه عطاء، وفي باب من كره أن يبيع حاضر لباد ولا يشتري له بالسمسرة، وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إنَّ العرب تقول: بع لي ثوبًا وهي تعني: الشراء، وفي باب النهي عن تلقي الركبان، وبيعه مردود؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز، وفي باب النجش مختصرًا: [خ¦2142] وقال فيه: وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل، قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «الخديعة في النار»، وفي باب أجر السمسرة قال فيه: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا؛ فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا وكذا، فما كان من ربح؛ فلك(1)، أو بيني وبينك؛ فلا بأس به، وقال: «المسلمون عند شروطهم»، وخرَّجه في باب الشروط، من كتاب الصلح. [خ¦2158] [خ¦2160] [خ¦2165] [خ¦2274] [خ¦2723]
[1] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت، وفي «اليونينية»: (فهو لك).