المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

          ░4▒ باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
          قال البخاريُّ: وقال الشَّعبيُّ: لا يشترط المعلم، إلا أن يعطى شيئًا، فيقبله، وقال الحكم: لم أسمع أحدًا كره أجر المعلم، وأعطى الحسن عشرة دراهم، ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسًا، وكان يقال: السحت: الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص.
          وقد تقدم حديثه.