-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
باب شهادة المختبي
-
باب الشهداء العدول
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين
-
باب إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب كيف يستحلف
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب شهادة المختبي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
░3▒ باب شهادة القاذف والسارق والزاني، وقول الله عزَّ وجلَّ: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا...} [النور:4-5]، وجلد عمر أبا بكرة وشِبلَ بن معبدٍ ونافعًا بقذف المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب؛ قبلت شهادته.
وأجازه عبد الله بن عتبة، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، وطاووس، ومجاهدٌ، والشعبي، وعكرمة، والزهري، ومحارب بن دِثار، وشريحٌ، ومعاويةُ بن قرة.
وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه؛ قُبلت شهادته.
وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه؛ جُلد وقبلت شهادته، وقال الثوري: إذا جُلد العبد ثم أُعتق؛ جازت شهادته، وإن استُقضي المحدود؛ فقضاياه جائزة.
وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، ثم قال: لا يجوز نكاحٌ بغير شاهدين فإن تزوج بشهادةِ محدودَين؛ جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين؛ لم تجز، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان.
وكيف تعرف توبته، وقد نفى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الزاني سنة، ونهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه(1) حتى مضى خمسون ليلة.
[1] حاشية في الأصل: (هلال ومرة).