المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب قول الله عز وجل: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم}

          ░5▒ باب قول الله عزَّ وجلَّ: { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ} [المائدة:96]
          وقال عمر: صيده: ما اصطيد، وطعامه: ما رمى به، وقال أبو بكر: الطافي حلال، وقال ابن عباس: / طعامه: ميتته(1) إلا ما قذرت منها، والجِرِّيُّ لا يأكله اليهودي(2)، ونحن نأكله.
          وقال شريح صاحب النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: كل شيء في البحر مذبوح، وقال عطاء: أما الطير فأرى أن يذبحه، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: صيد الأنهار وقِلَات السيل أصيد بحر(3) ؟ قال: نعم، ثم تلا: {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ} {وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} [فاطر:12].
          وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع؛ لأطعمتهم، ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسًا، وقال ابن عباس: كل من صيد البحر نصراني أو يهوديٍّ أو مجوسيٍّ، وقال أبو الدرداء في المُري: ذبح الخمر في(4) النِّينان والشمس.
          قال المهلب: قول أبي الدرداء مضروب عليه عند أبي الحسن، وقال: لم يعرف معناه.
          وقال المهلب: وقد قال مالك رضي الله عنه معناه، قال: إن الخمر تطرح في الحيتان وتجعل للشمس حتى تصير مُريًا، فكأن ذكاة الخمر _الذي هو ذبحها_ الحيتان مع الشمس، فإن ذلك يخرجها من أن تكون خمرًا، ويحلها للآكلين كما يحل الذبح ما يذكى من الحيوان.
          وقد تقدم حديث: حوتًا يقال له العنبر في الجهاد.


[1] في الأصل: (ميتة)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (لا تأكله اليهود).
[3] في الأصل: (البحر)، والمثبت موافق لما في «اليونينية»، وزيد فيها: (هو)، والمثبت موافق لرواية أبي ذرٍّ.
[4] (في): ليست في «اليونينية».