-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
- كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
░5▒ باب قول الله عزَّ وجلَّ: { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ} [المائدة:96]
وقال عمر: صيده: ما اصطيد، وطعامه: ما رمى به، وقال أبو بكر: الطافي حلال، وقال ابن عباس: / طعامه: ميتته(1) إلا ما قذرت منها، والجِرِّيُّ لا يأكله اليهودي(2)، ونحن نأكله.
وقال شريح صاحب النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: كل شيء في البحر مذبوح، وقال عطاء: أما الطير فأرى أن يذبحه، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: صيد الأنهار وقِلَات السيل أصيد بحر(3) ؟ قال: نعم، ثم تلا: {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ} {وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} [فاطر:12].
وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع؛ لأطعمتهم، ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسًا، وقال ابن عباس: كل من صيد البحر نصراني أو يهوديٍّ أو مجوسيٍّ، وقال أبو الدرداء في المُري: ذبح الخمر في(4) النِّينان والشمس.
قال المهلب: قول أبي الدرداء مضروب عليه عند أبي الحسن، وقال: لم يعرف معناه.
وقال المهلب: وقد قال مالك رضي الله عنه معناه، قال: إن الخمر تطرح في الحيتان وتجعل للشمس حتى تصير مُريًا، فكأن ذكاة الخمر _الذي هو ذبحها_ الحيتان مع الشمس، فإن ذلك يخرجها من أن تكون خمرًا، ويحلها للآكلين كما يحل الذبح ما يذكى من الحيوان.
وقد تقدم حديث: حوتًا يقال له العنبر في الجهاد.
[1] في الأصل: (ميتة)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (لا تأكله اليهود).
[3] في الأصل: (البحر)، والمثبت موافق لما في «اليونينية»، وزيد فيها: (هو)، والمثبت موافق لرواية أبي ذرٍّ.
[4] (في): ليست في «اليونينية».