-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
حديث: يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: لا نورث ما تركنا صدقة
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع بنت
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب ميراث السائبة
-
باب إذا أسلم على يديه الرجل
-
باب مولى القوم من أنفسهم وابن أخت القوم منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
░14▒ باب ميراث الأسير
وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول: هو أحوج إليه، وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقته(1) وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما شاء(2).
[1] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينية»: (عتاقه).
[2] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ عن الكشميهني، وفي «اليونينية»: (يشاء).