-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب تمني القرآن والعلم
-
باب ما يكره من التمني
-
باب ما يجوز من اللو
-
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد
-
باب ما كان يبعث النبي من الأمراء والرسل
-
باب قول النبي: بعثت بجوامع الكلم
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل عما لم ينزل عليه الوحي
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله
-
باب قول النبي: لتتبعن سنن من قبلكم
-
باب ما ذكر النبي وحض عليه من اتفاق أهل العلم
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب فيه أو أخطأ
-
باب قول النبي: لا تسألوا أهل الكتاب
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب قول الله عز وجل: {وأمرهم شورى بينهم}
-
باب التوحيد وما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله
-
باب تمني القرآن والعلم
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
░18▒ باب قول الله عزَّ وجلَّ: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى:38]، {وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْر ِ} [آل عمران:159]، وأن المشاورة قبل العزم والتبين؛ لقوله عزَّ وجلَّ: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ} [آل عمران:159]، فإذا عزم الرسول لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. وشاور النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمَتَه وعزم، قالوا: أقم، فلم يَمل إليهم بعد العزم، وقال: «لا ينبغي لنبي لبس لَأمَتَه فيضعها حتى يحكم الله».
وكانت الأئمة بعد النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة؛ ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب والسنة؛ لم يتعدوه إلى غيره، اقتداء بالنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.